916

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال أحمد: لا، [فيها] ١ ثلاث حقاق٢، وابنة لبون؛ في خمسين ومائة٣، ثلاث حقاق٤، وفي أربعين، بنت لبون، وليس في الستة٥، شيء٦.

١من ظ، وليست في ع.
٢من ظ، وفي ع: [حقايق] وتقدم عند المسألة (٥٨٧) أنها تجمع بالجمعين كليهما.
٣من ظ، وفي ع: [في خمس ومائة]، وهذا خطأ ظاهر.
٤من ظ، وفي ع: [حقايق] .
٥من ظ، وفي ع: [ست] .
٦لأن الستة ههنا وقص، وما ذكره الإمام هنا، هو مذهب كل من لا يرى استئناف الفريضة بعد المائة والعشرين. وانظر: مسائل عبد الله ص ١٧٢، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٤٥٣.

3 / 1068