83

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

لذا فقد تتبع الباحثون هذه الألفاظ، واجتهدوا لتعيين مراد الإمام منها، وما يحمل عليها من الأحكام، وهي كما يأتي: ١- قوله لا يصلح، لا ينبغي، أستقبحه، أو هو قبيح، أو قال: لا أراه، فهو للتحريم. وقال البهوتي: "لكن حمل بعضهم "لا ينبغي" في مواضع من كلامه على الكراهة".١ ٢- إن قال: "هذا حرام" ثمّ قال: "أكرهه"، أو: "لا يعجبني"، فحرام، وقيل يكره.٢ ٣- وإن قال: "أكره"، أو: "لا يعجبني"، أو: "لا أحبه"، أو: "لا أستحسنه"، ففيه وجهان: إحداهما: هو للتنزيه. والثاني: أن ذلك للتحريم. وقال المرداوي والبهوتي: الأولى النظر إلى القرائن ... فإن دلت على وجوب أو ندب أو تحريم، أو كراهة، أو إباحة حمل قوله عليه، وقال في تصحيح الفروع وهو الصواب، وكلام أحمد يدل عليه.٣

١ الفروع ١/٦٦، كشاف القناع ١/٢١ والمسودة ص٥٢٩. ٢ الإنصاف ١٢/٢٤٨ والمسودة ص ٥٣٠. ٣ كشاف القناع ١/٢١، تصحيح الفروع المطبوع مع الفروع ١/٦٧-٦٨، الإنصاف ١٢/٢٤٨ ومفاتيح الفقه الحنبلي٢/١٤، وما بعدها

1 / 102