669

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال. ولا يجاوز الأربع أبدًا إلا بسلام١ [ظ-١٥/ب] .
[٣٥٧-] قال إسحاق: وأما صلاة الليل والنهار فالذي نختار له أن تكون (صلاته) ٢ بالليل مثنى مثنى إلا الوتر فإن له أحكامًا مختلفة. وأما صلاة النهار فأختار له أن يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا، وضحوه أربعًا، لما جاء عن ابن مسعود وعلي وابن عمر٣

١ انظر قول إسحاق: (أن الأفضل في صلاة التطوع في النهار أن تكون أربعًا وإن صلى مثنى مثنى جاز) . في سنن الترمذي ٢/٤٩٣، الإشراف لابن المنذر خ ل ب ٦٠، تجريد المسائل اللطاف خ ل ب ٣٨، المغني ٢/١٢٤، طرح التثريب٣/٧٥، المجموع ٣/٥٤٣، ٥٤٩.
(صلاته) إضافة من ع.
٣ روى عبد الرزاق بسنده عن أبي عبيدة قال: (كان تطوع عبد الله الذي لا ينقص منه أربعًا قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة) . مصنف عبد الرزاق ٢/٦٦.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/٢٠٢، ٢٠٣، وروى عبد الرزاق بسنده عن معمر قال: (بلغني أن ابن مسعود كان يصلي قبل الظهر أربع ركعات وبعدها ركعتين) . مصنف عبد الرزاق ٢/٦٦. وروى ابن أبي شيبة بسنده عن إبراهيم النخعي قال: (قال عبد الله: أربع قبل الظهر لا يسلم بينهن إلا أن يتشهد) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/١٩٩.
وروى أيضًا عن عبد الرحمن بن بديل قال: حدثني انظر الناس بعبد الله بن مسعود (أنه كان يصلي في بيته إذا زالت الشمس أربع ركعات يطيل فيهن، وإذا تجاوب خرج فجلس في المسجد حتى تقام الصلاة) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٦٨، ورواه عبد الرزاق في مصنفه ٢/٦٨.
وروى ابن أبي شيبة بسنده عن حذيفة بن أسيد قال: (رأيت عليًا إذا زالت الشمس صلى أربعًا طوالًا) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٠٠.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر: أنه كان يصلي قبل الظهر أربعًا) . وروى بسنده عن عبد العزيز بن رفيع. قال: (رأيت ابن عمر يصلي أربعًا قبل الظهر يطيلهن) . مصنف ابن أبي شيبة ٢/٢٠٠.

2 / 727