650

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كلما لم ينو الإمامة واقتدى الآخر به لم يجزئه إلا أن يكون قد قرأ١.
[٣٣٩-] قلت: سئل٢ سفيان عن رجلين نسيا الظهر من٣ يوم واحد؟
قال: يصليان جميعًا، فإن كان نسي هذا الظهر أمس وهذا الظهر أول من أمس لا يجمعان، يصلي٤ كل رجل منهما وحده.
قال (الإمام) ٥ أحمد: (رحمه الله تعالى) ٦: يجمعان جميعًا من يوم واحد٧ أو أيام متفرقة٨.

١ انظر: قول إسحاق في: الأوسط خ ل أ ٢١٠، المجموع ٤/١٠٠.
٢ في ع (قال) .
٣ في ع (في) .
٤ في ع (ويصلي) بزيادة واو.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
٧ لا خلاف في صحة ائتمام من يقضي فرضًا بمن يقضي نفس الفرض، بل تستحب له الجماعة لفعله ﷺ يوم الخندق. انظر: الإنصاف ٢/٢٧٦، ١/٦١٤.
٨ المذهب وما عليه أكثر الأصحاب موافق لما أفتى به هنا من أنه يصح ائتمام قاضي ظهر يوم بقاضي ظهر يوم آخر. اختاره الخرقي وابن عبدوس وغيرهما.
وروي عن أحمد: أنه لا تصح صلاته لعدم صحة ائتمامه به.
انظر: الفروع ١/٤٥٦، المبدع ٢/٧٩، المذهب الأحمد ٢١، كشاف القناع ١/٥٧٠.

2 / 708