637

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: كما قال١.
[٣٢٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل وضع يديه على فخذيه في الركوع، أو وضع إحدى يديه على ركبتيه ولم يضع الأخرى؟
قال: يجزئه.
قال (الإمام) ٢ أحمد: أرجو أن يجزئه٣.٤.
قال إسحاق: كما قال إذا كانت به علة.
[٣٢٧-] قلت: سئل سفيان عن رجل ركع قبل الإمام؟

(قال إسحاق كما قال) ساقطة من ع.
(الإمام) إضافة من ع.
٣ قال ابن قدامة: (الواجب في الركوع الانحناء، بحيث يمكن المصلي مس ركبتيه بيديه ولا يلزمه وضعهما، وإنما ذلك مستحب، فإن كانتا عليلتين لا يمكنه وضعهما انحنى ولم يضعهما، وإن كانت إحداهما عليلة وضع الأخرى) . المغني ١/٥٠٠، وتقدمت الإشارة إلى القدر المجزئ من الركوع. راجع مسألة (٢١٩) .
٤ في ع إضافة (به) بعد كلمة (يجزئه) .

2 / 695