396

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١٤٠-] قلت (لأحمد) ١: الجنب يغتمس في نهر ماء؟
قال: إذا كان قد بل الشعر، هذا غير الوضوء٢، إنما قال الله تبارك وتعالى٣: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ ٤.
قال إسحاق: كما قال.
ولا يجزئه إلا أن ينوي تطهير الجنابة٥ ولا يلزمه٦ أن يقدم شيئًا قبل شيء.
[١٤١-] قلت٧: إذا ولغ الهر٨ في الإناء؟
قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

(لأحمد) إضافة من ع.
٢ تقدم حكم هذه المسألة، وأنه لا يشترط الترتيب في غسل أعضاء الجسم من الجنابة. راجع المسألة (١٠) .
٣ في ع ﷿ .
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم قول إسحاق: أنه تشترط النية لأنواع الطهارة كلها. راجع مسألة (١٠) .
٦ في ع (ولا يلز) بإسقاط الميم والهاء، ولعلها سقطت سهوًا من الناسخ.
٧ في ع مسألة (١٤١) متأخرة عن مسألة (١٤٢) .
٨ تقدم تحت مسمّى السنور. راجع مسألة (٣٨) .

2 / 453