362

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال (إسحاق):١ لأنه منسوب إلى ماء الكرم، وكل ما يضاف إلى شيء ليس هو من أصل الماء الذي أمر الله ﵎ ٢ الطهارة به لم يجزه؛ لأنه كماء البيض، وكماء الورد، وكماء٣ العصفر٤، وما أشبهه٥.
[١١٦-] قال إسحاق: وأما من٦ يخرج من دبره الدود٧

(إسحاق) إضافة من ع.
﵎ إضافة من ع.
٣ في ع (وماء) بإسقاط الكاف.
٤ العصفر: نبات بأرض يصبغ به الثياب ونحوها. ومن خواصه انه يهرى اللحم الغليظ.
انظر: تاج العروس ٣/٤٠٨، مختار الصحاح ص٣٤٤.
٥ قال ابن المنذر: (أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا تجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء) . الأوسط ١/٢٥٣، الإجماع ص ٣٢.
وقال ابن حزم: (أجمعوا على أنه لا يجوز وضوء بشيء من المائعات وغيرها حاشا الماء والنبيذ) . مراتب الإجماع ص١٧.
وانظر: الإجماع لابن المنذر ص٣٢ـ٣٣.
وتقدم قول إسحاق: أنه لا يرى جواز الوضوء بالنبيذ. راجع مسألة (٤٢) .
٦ في (ع) ما.
٧ الدود: واحدته دودة وجمعه ديدان. والمراد: الحشرات الصغيرة التي تخرج من دبر الإنسان. انظر: لسان العرب ٣/١٦٧، تاج العروس ٢/٣٤٧.

2 / 419