360

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[١١٤-[] ظ-٦/أ] قال إسحاق: وأما المصلي إذا صلى ثم رأى في ثوبه قذرًا أيعيد الصلاة١؟ فإنه لا يعيد من الدم والجنابة وسائر الأقذار كلها، إذا رأى ذلك بعد فراغه من الصلاة قل ذلك أو٢ كثر٣.
لأن غسلها من الثياب سنة٤ مسنونة، وليس بفرض في القرآن، كمواضع الوضوء٥.
فأما إذا كان ذلك بولًا أو غائطًا فرأى بعد ما سلم، لزمته الإعادة قلّ ذلك أم كثر؛ لأن حكمهما٦ مختلف عند إبراهيم والشعبي

١ في ع (صلاته) .
٢ في ع (أم)
٣ انظر قول إسحاق: أن من صلى في ثوب، لم يعلم أن عليه قذرًا إلا بعد الصلاة أن لا إعادة عليه. في الأوسط ٢/١٦٣. المغني ٢/٦٥.
٤ تقدم أن إسحاق يري وجوب غسل المذي من الثوب. راجع مسألة (٩٣) .
٥ فريضة غسل أعضاء الوضوء وردت في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ سورة المائدة: آية /٦.
٦ في ع (حكمها) بالأفراد.

2 / 417