311

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

وضوء١؟
قال: أرجو إن شاء الله (تعالى) ٢ أن لا٣ يكون هذا بمنزلة المصحف وإن توقى ذلك أحب إليّ٤.
قال إسحاق: كما قال: بلا شك.

١ في ع (الوضوء) .
٢ كلمة (تعالى) إضافة من ع.
٣ حرف (لا) ساقط من ع.
٤ قال عبد الله بن أحمد: سألت ابي عن الدراهم؟ قال: (لا بأس أن يمسها على غير وضوء. المسائل ٣٠ (١١١) .
قال ابن قدامة: إن مس درهمًا مكتوبًا عليه آية جاز في أحد الوجهين؛ لأنه لا يسمى مصحفًا. والثاني: لا يجوز؛ لأن معظم ما فيه من القرآن) . الكافي ١/٦٠، المغني ١/١٤٨.
قال المرداوي: (قال في النظم عن الدرهم المنقوش: هذا المنصور- أي جواز المس على غير طهارة- وعنه لا يجوز) .
وقال القاضي في التخريج: (ما لا يتعامل به غالبًا لا يجوز مسه وإلا فوجهان) . الإنصاف ١/٢٢٤.

2 / 368