284

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

منهما١.
قال إسحاق: كما٢ قال، حتى لو جامعها دون الفرج فأنزل لم يكن به بأس٣ حتى لقد قال الحكم٤: لا بأس أن يضع فرجه على فرجها ما لم يدخله٥. والنخعي٦ يقول: إن أم

١ حكم مباشرة المرأة حكم تقبيلها وتقدم الكلام عنه. راجع مسألة (٢٩) .
٢ نقل قو إسحاق الترمذي في سننه ١/٢٣٩، وابن المنذر في الأوسط١/٢٠٦، وابن قدامة في المغني ١/٣٣٣، وابن حجر في فتح الباري ١/٤٠٤، والنووي في المجموع ٢/٣٤٦، والعيني في عمدة القاري ٣/١٦٧، والبغوي في شرح السنة ٢/١٣٠.
٣ نقل نص هذا القول ابن المنذر في الأوسط ١/٢٠٨.
٤ هو الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أبو محمد الكوفي (٤٦ـ١١٥هـ) عالم أهل الكوفة، وصاحب عبادة وفضل وسنة واتباع، وهو ثقة ثبت. قال أحمد: هو أثبت الناس في إبراهيم- أي النخعي.
انظر ترجمته: في تذكرة الحفاظ ١/١١٧، الكامل في التاريخ ٥/١٨٠، العبر ١/١٠٩، شذرات الذهب ١/١٥١.
٥ هو ما رواه ابن أبي شيبة بسنده عن الحكم قال: لا بأس أن تضعه على الفرج ولا تدخله. المصنف ٤/٢٥٥، وانظر: المغني ١/٣٣٣.
٦ هو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمران الكوفي. فقيه العراق، ومن أكابر العلماء صلاحًا وعبادة وفقهًا وحفظًا للحديث، ثقة حجة باتفاق، كان يتوقى الشهرة فلا يجلس إلى الأسطوانة. قال الشعبي- لما بلغه موته-: ما ترك بعده مثله.
انظر ترجمته: في حلية الأولياء ٤/٢١٩، البداية والنهاية ٩/١٤٠، وفيات الأعيان ١/٢٥، العبر ١/٨٥.

2 / 341