مس١ الذكر.
قال إسحاق: كما قال٢؛ لأن مس الذكر قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم٣، فهو تقليد، النساء والرجال٤ في ذلك سواء.
[٥٤-] قلت: إذا أخذ من شعره أو أظفاره وهو على وضوء؟
قال: ما عليه شيء٥.
١ تقدم الحديث عن انتقاض الوضوء بمس الذكر. راجع مسألة (٢٩) .
٢ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٣٥، وتقدم قوله في مس الذكر وأن الحكم يعم الجميع رجالًا ونساءً. راجع مسألة (٢٩) .
٣ هو ما رواه الترمذي في سننه عن بسرة بنت صفوان أن النبي ﷺ قال: "من مس ذكره فلا يصل حتى يتوضأ". وقال: هذا حديث صحيح. سنن الترمذي، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٢٦، ١٢٩ (٨٢، ٨٤) .
ومالك في الموطأ، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج ١/٤٢ (٥٨)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر ١/١٦١ (٤٧٩)، ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١/٧١، ٧٢، وعبد الرزاق في مصنفه ١/١١٢، ١١٣، وانظر: إرواء الغليل ١/١٥٠.
٤ في ع (الرجال والنساء) بالتقديم والتأخير.
٥ نقل عنه نحوها عبد الله في مسائله ٢٢، ٢٣ (٧٧)، وصالح في مسائله ٢/١٢٧ (٦٩١) وابن هانئ في مسائله ١/٧ (٣٥)، وأبو داود في مسائله ص ١٣.
والمذهب الذي عليه الأصحاب موافق لهذه الرواية. وقيل: ينقض. قال في الرعاية: (وهو بعيد غريب) .
انظر: الإنصاف ١/٢٢١، الفروع ١/١٠٩، غاية المنتهى ١/٣٩.