253

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

و(بين) ١ البئر؟ ٢ قال: ما لم يغير طعمه ولا٣ ريحه فلا بأس٤ به٥. قال إسحاق: كما قال٦، وانما وقّت من وقت خمسة أذرع أو عشرة٧،

١ كلمة (بين) إضافة من ع. ٢ البئر: القليب، وهي حفرة عميقة في الأرض يستقى منها الماء. انظر: تاج العروس ٣/٢٣، معجم لغة الفقهاء ص١٠٢. ٣ في ع بدل (ولا) (او) . ٤ نقل عنه عبد الله نحوها في مسائله ص ٤ (٥) . قال ابن قدامة: إذا كانت بئر الماء ملاصقة لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات، وشك في وصولها إلى الماء، فهو على أصله في الطهارة، ثم أورد قول أحمد المذكور هنا. المغني ١/٤١. فلا تضر مجاورة النجاسة للماء في البئر ما لم تغير أحد أوصافه، فإن تغير نجس. ٥ كلمة (به) ساقطة من ع. ٦ نقل قول إسحاق: ابن المنذر في الأوسط ١/٢٨٤. ٧ قال به أبو حنيفة- ﵀. قال السرخسي: الحاصل أنه ليس فيه تقدير لازم بشيء، إنما الشرط أن لا يخلص من البالوعة والبئر شيء، وذلك يختلف باختلاف الأراضي في الصلابة والرخاوة. المبسوط ١/٦١. وانظر: الأصل لمحمد بن الحسن ١/٣٨، ٣٩، بدائع الصنائع ١/٢٥٥، حاشية رد المحتار ١/٢٢١.

2 / 310