245

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال: أما المذي ففيه الوضوء، وأما الودي فشئ يكون على [ظ-٢/ب] أثر البول ففيه الوضوء١.
قال إسحاق: كما قال.
[٣١-] قلت: ما معنى قوله: ﷺ ٢ " (لا) ٣ يبولن أحدكم

١ نقل عنه عبد الله وجوب الوضوء من المذي والودي. المسائل ص٣١، ٣٢ (١١٧) . ووجوب الوضوء من المذي والودي مجمع عليه بين أهل العلم.
قال ابن هبيرة: (أجمعوا على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواءً كان نادرًا أو معتادًا، قليلًا كان، أو كثيرًا، نجسًا كان أو طاهرًا. الإفصاح ١/٧٨.
وقال ابن المنذر: (لست أعلم في وجوب الوضوء منه- أي المذي- اختلافًا بين أهل العلم) . الأوسط ١/١٣٤. وانظر: المغني ١/١٦٨، الكافي ١/٥١، كشاف القناع ١/١٣٨.
واختلفت الرواية عن أحمد هل يجب في المذي شيء غير الوضوء على روايتين: الأولى: يجب مع الوضوء غسل الذكر والانثيين.
والثانية: لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء. انظر: المغني ١/١٧١.
ﷺ إضافة من ع.
٣ في ظ (ولا) بزيادة الواو والمثبت موافق للحديث.

2 / 302