240

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

[٢٩-] قلت: ما يوجب الوضوء: من الغيبة١ أو الطعام أو أذى المسلم أو مس الفرج أو شرب اللبن أو لحوم الإبل أو القبلة؟. قال (الإمام) ٢ أحمد: من مس الفرج٣ الوضوء. ومن لحوم الإبل

١ الغيبة: هي أن يتناول شخصًا بظهر الغيب بما يسوؤه أو يغمه لو سمعه مما هو فيه. فإن كان كذبًا فهو بهتان. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٦/١٩، الصحاح ١/١٩٦، لسان العرب ١/٦٥٦، غريب الحديث لإبراهيم الحربي ٢/٦١٢. (الإمام) إضافة من ع. ٣ الفرج: اسم لمخرج الحدث ويتناول الذكر والدبر، وقبل المرأة. وجوابه هنا يفيد أن الوضوء ينتقض بمس أحد هذه الثلاثة. وقد اختلفت الرواية عن أحمد في حكم انتقاض الوضوء بمس أحدها، وسنشير إلى ذلك ونبدأ بالذكر؛ لأنه آكدها. فنقل عنه انتقاض الوضوء بمس الذكر ابنه عبد الله في مسائله ص١٦/١٧ (٥١-٥٧)، وابنه صالح في مسائله ١/١٧٠ (٨٠)، وابن هانئ في مسائله ١/٩، ١٠ (٤٧، ٥٠)، وأبو داود في مسائله ص١٢، ١٣. والصحيح من المذهب: أن مس الذكر ينقض الوضوء، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به جماعة منهم. وفي رواية عن الإمام أحمد: أن مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقًا بل يستحب الوضوء منه، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. وعنه: لا ينقض مسه سهوًا. وعنه: لا ينقض مسه بغير شهوة. وعنه: لا ينقض مس غير الحشفة. انظر: الإنصاف ١/٢٠٢، المغني ١/١٧٨، كشاف القناع ١/١٤٢، ١٤٣، الفروع ١/١٠٣. أما مس حلقة الدبر فعنه روايتان: الأولى: ينقض الوضوء وهي المذهب وصححه غير واحد. والثانية: لا ينقض. قال الخلال: العمل عليه، وقال في الإنصاف: (وهو الأشبه في قوله وحجته) . وقال في الفروع: (وهي أظهر، واختارها جماعة) . انظر: الفروع ١/١٠٣، الإنصاف ١/٢٠٩ المبدع ١/١٦٤، كشف المخدرات ١/٣٢. ولمس قبل المرأة فيه روايتان أيضًا: الأولى: ينقض الوضوء وهو المذهب وصححه صاحب الفروع والمجد ابن تيمية. والثانية: لا ينقض. انظر: المغني ١/١٨٢، الإنصاف ١/٢١٠، الروايتين والوجهين ١/٨٥، الكافي ١/٥٦.

2 / 297