226

Masail

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

أحدث فيها١. قال إسحاق: كما قال. [١٩-] قلت: وكم يمسح المسافر على خفيه؟ قال: ثلاثًا٢. قال إسحاق: كما قال٣.

١ كون المدة تبدأ من الحدث بعد لبس الخف كما في هذه الرواية هو ظاهر المذهب والمشهور من الروايتين. وعن الإمام أحمد ابتداء المدة من المسح على الخف بعد الحدث. انظر: الكافي ١/٤٦، المبدع ١/١٤٢، الروايتين والوجهين ١/٩٦/٩٧، المغني ١/٢٩٠، ٢٩١. ٢ تقدم في المسألة قبلها الإشارة إلى مدة مسح المسافر. ٣ نقل مذهب إسحاق أن مدة المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. الترمذي في سننه ١/١٦١، والمروزي في اختلاف العلماء ص٢٩، وابن المنذر في الأوسط ١/٤٣٥، والنووي في المجموع ١/٥٢١، وابن قدامة في المغني ١/٢٨٦.

2 / 283