1386

Masāʾil al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal wa-Isḥāq b. Rāhūya

مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه

Publisher

عمادة البحث العلمي،الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥هـ - ٢٠٠٢م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

قال إسحاق: هو كما قال.١
[١٠٠٥-] قلت: رجل قال٢ لامرأته: أنت أمي إن فعلت كذا وكذا؟ ٣
قال: إن فعل تلزمه كفارة الظهار.٤

١ انظر: عن قول إسحاق: الإشراف ٤/٢٤٣، والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٤.
٢ في ع بحذف: "قال".
٣ المسألة مثال لتعليق الظهار بشرط أو شروط، ويصح ذلك، لأن الظهار قول تحرم به الزوجة، فصح تعليقه على شرط كالطلاق، كما في: المغني: ٧/٣٥٠، والمبدع: ٨/٤٠، وغاية المنتهى: ٣/١٨٣.
٤ قوله: "أنت أمي" فيه تفصيل أشار إليه الإمام إسحاق ﵀ في كلامه، وهو إن نوى الظهار فهو ظهار ويحمل عليه جواب الإمام أحمد ﵀ هنا، وإن قال قصدت مثلها في الكبر أو الصفة أو الاحترام قبل منه ودين عليه، وإن أطلق فمختلف فيه.
والراجح والله أعلم: أنه إن وجدت قرينة تدل على الظهار مثل أن يقول ذلك في حال الخصومة فهو ظهار؛ لأنه يفهم بذلك أنه أراد به ما يتعلق بأذاها ويوجب اجتنابها وهو الظهار لا كرامتها، وإن عدمت القرينة فلا ظهار، لأن تعيين الظهار عند عدم القرينة يكون مجرد تحكم لا عن دليل.
[] ورجح هذا التفصيل ابن قدامة ﵀ في المغني: ٧/٣٤٢-٣٤٣، وابن مفلح في المبدع: ٨/٣٢، الفروع: ٥/٤٨٦.

4 / 1638