Masaʾil al-Qasim al-Rassi
مسائل القاسم الرسي
Genres
فقال : إذا رميت جمرة العقبة ، لأن الذي لبى به من حجه حين أحرم وهو بعد فيه ، لم يحل له من الصيد والطيب ما حرم ، فإذا رمى جمرة العقبة حل له ما حرم الله عليه إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت لإفاضته ، فإذا أفاض وطاف حل له ما كان حراما عليه من النساء قبل إطافته به.
والعمرة فيقطع التلبية فيها إذا عاين البيت المعتمر أو رآه ، لأنه حينئذ قد بلغ غايته ومنتهاه ، وإذا لم ير البيت فهو بعد في أمره ، وأول ما هو فيه من التلبية كآخره.
285 [وسئل : عن تأجير من يحج عن الميت؟ (1) ]
فقال : لا بأس به وأقل ما في ذلك فالأجر للميت على تزود الحاج عنه وبلغته ، وإعانته له على سفره ومئونته ونفقته.
286 [وسئل : عن] النوافل وأفضل ما في ذلك ، أدل دليل من قبل الله سبحانه مثل ( الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ) (261) [البقرة : 261]؟
فقال : أما (2) أفضل النوافل من الصلاة فصلاة التسبيح ، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب ، التي علمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، إذ صار إليه بحنين ، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم : ألا أهب لك ، ألا أعطيك ، ألا أنحلك؟ قال : حتى ظننت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيعطيني ما لم يعطه أحدا قبلي ، فعلمني صلاة التسبيح وهي فمعروفة عند أهل العلم ، فمن أراد تعملها (3).
287 وسئل : عن أشياء تحرم بها الزوجة على زوجها من غير تكلم بطلاق؟
فقال : من ذلك أن يزني هو ، أو تزني ، أو تختلع منه ، أو تفتدي ، أو ترتد إلى الشرك
Page 648