Masaʾil al-Qasim al-Rassi
مسائل القاسم الرسي
Genres
زوجها المراجعة ، التي للزوج عليها ملك ما لم تستكمل العدة ويكون رأي زوجها لو علم له منها بحمل أن يرتجعها ، ويكون ذلك له عليها ما لم تضع حملها ، فتكتم لكراهتها لزوجها ، ما خلق الله من الولد في رحمها ، حتى تضع وتلد ، فلا يكون له عليها ملك ولا رد ، فتكون بذلك لزوجها مضارة وبه مضرة ، وبأمر الله فيما أمرها به من ذلك غير مؤتمرة ، وكذلك إن كتمت ما خلق الله في رحمها من طمثها وحيضها ، الذي (1) تنقضي به عدتها ، وتزول نفقتها وموارثتها ، كانت في ذلك كله لله عاصية ، وعن أمره ونهيه عاتية.
204 وسألته : عن قول الله سبحانه : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) [النساء: 4]؟
فقال : صدقاتهن مهورهن ، ومهورهن فأجورهن ، ونحلة : فإنما هي هبة مسلمة لهن ، فأمرهم الله أن يؤدوا ذلك إليهن ، وجعله حقا عليهم لهن ، لا يسعهم حبس شيء منه عنهن ، إلا بطيب نفس منهن ، أو هبة يهبنها للأزواج عن طيب من أنفسهن ، فقال سبحانه : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا (4)) [النساء : 4].
205 وسألته : عن قول الله سبحانه : ( ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون ) [النساء : 33]؟
فقال : إن الموالي هم الولاة والقرابة المتوارثون ، ولأنه قد يرث غير القريب ، وإنما أراد الله بالموالي في هذه الآية كل نسب ، ألا ترون أن الزوج والزوجة قد يرثان وإن لم يكن بينهما نسب ، لأن لكل من كان [كذلك] حقا وحرمة ونسبا.
206 وسألته : عن قول الله سبحانه : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) [الأنعام : 145]؟
فإنما هو خلاف على اليهود فيما كانوا يحرمون ما لم يحرم الله من أشياء كانوا يحرمونها ، وخلاف على أهل الجاهلية أيضا في تحريم أشياء كانوا يفترون على الله فيها الكذب فلا يستحلونها ، وهي أشياء تكثر عن أن تعد فيما كتبنا لكم من هذا الكتاب ،
Page 621