ينزعها المشتري وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق
418 وسألته عن رجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شيء فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير
419 وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك قال الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلفها أحدهما
420 وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل ماء وقع فيه أوقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء منه قال لا يصلح
421 وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها
Page 197