تنقضي عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره @HAD@ وإن تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها
411 وسألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها قال إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا وإذا كان ولدا كبيرا فلا تجوز له حتى يقبض
412 وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها هل يجوز ذلك قال هي جائزة أجيزت أو لم تجز
413 وسألته عن رجل استأجر دابة إلى مكان فجاز ذلك المكان فنفقت الدابة ما عليه قال إذا كان جاز المكان الذي استأجر إليه فهو ضامن
Page 195