333 وسألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها قال لا
334 وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها قال لا بأس
335 وسألته عن الدين يكون على قوم مياسير إذا شاء صاحبه قبضه هل عليه زكاة قال لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول
336 قال أبو الحسن علي بن جعفر عن أخيه موسى يضم أسبوعين فثلاثة ثم يصلي لها ولا يصلي عن أكثر من ذلك
337 وسألته عن المريض أيكتوي أو يسترقي قال لا بأس إذا استرقى بما يعرف
338 وسألته عن المطلقة ألها نفقة على زوجها حتى تنقضي عدتها
Page 179