306 وسألته عن الرجل يقول هو أهدي كذا وكذا ما لا يقدر عليه قال إذا كان جعله نذرا لله ولا يملكه فلا شيء عليه وإن كان مما يملك غلام أو جارية أو شبهه باعه واشترى بثمنه طيبا يطيب به الكعبة وإن كانت دابة فليس عليه شيء
307 وسألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما ليلتي ويومي لك يوما أو شهرا أو ما كان نحو ذلك قال إذا طابت نفسها أو اشترى ذلك منها فلا بأس
308 وسألته عن الرجل يكون في صلاته في الصف هل يصلح له أن يتقدم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخر وراءه في جانب الصف الآخر قال إذا رأى خللا فلا بأس به
309 وسألته عن الأذان والإقامة أيصلح على الدابة قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا حتى ينزل على الأرض
310 وسألته عن الغراب الأبقع والأسود أيحل أكله
Page 174