291 وسألته عن النصراني واليهودي يغتسل مع المسلمين في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام إلا أن يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل
292 وسألته عن اليهودي والنصراني يشرب من الدورق أيشرب منه المسلم قال لا بأس
293 وسألته عن الكوز والدورق والقدح والزجاج والعيدان أيشرب منه من قبل عروته قال لا يشرب من قبل عروته كوز ولا إبريق ولا قدح ولا يتوضأ من قبل عروته
294 وسألته عن المريض إذا كان لا يستطيع القيام كيف يصلي قال يصلي النافلة وهو جالس ويحسب كل ركعتين بركعة وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام
295 وسألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم
Page 171