282 وسألته عن معاطن الغنم أتصلح الصلاة فيها قال نعم لا بأس فيه
283 وسألته عن شراء النخل سنتين أو أربعة أيحل قال لا بأس يقول إن لم يخرج العام شيئا أخرج القابل إن شاء الله
284 وسألته عن شراء النخل سنة واحدة أيصلح قال لا يشترى حتى يبلغ
285 وسألته عن الإحرام بحجة ما هو قال إذا أحرم فقال بحجة فهي عمرة تحل بالبيت فتكون عمرة كوفية وحجة مكية
286 وسألته عن العمرة متى هي
Page 169