قال لا بأس
273 وسألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وبسورة في النفس الواحد هل يصلح ذلك له أو ما عليه إن فعل قال إن شاء قرأ في نفس واحد وإن شاء أكثر فلا شيء عليه
274 وسألته عن الرجل يكون في صلاة فيسمع الكلام أو غيره فينصت ويستمع ما عليه إن فعل ذلك قال هو نقص في الصلاة وليس عليه شيء
275 وسألته عن الرجل يقرأ في صلاته هل يجزيه أن لا يخرج وأن يتوهم توهما قال لا بأس
276 وسألته عن الرجل يصلح له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية قال يردد القرآن ما شاء وإن جاءه البكاء فلا بأس
277 وسألته عن المرآة هل يصلح له أن يعمل بها إذا كانت لها حلقة فضة
Page 167