264 وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع قال يطوف ويحل فإذا صلى الظهر أحرم
265 وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع قال يعرفها سنة فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجيء طالبها فيعطيه إياها وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن
266 وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ثم يأتيه صاحبها ما حال الذي تصدق بها ولمن الأجر قال عليه أن يردها على صاحبها أو قيمتها قال هو ضامن لها والأجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره
267 وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكته أو ترضعه قال لا بأس
Page 165