قال لا بأس
260 وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع إلى التي أراد قال نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
261 وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها وإن فعل فما عليه قال إذا أحسن غيرها فلا يفعل وإن لم يحسن غيرها فلا بأس وإن فعل فلا شيء عليه ولكن لا يعود
262 وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة قال لا بأس
263 وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة قال لا بأس
Page 164