الشيء ما عليه قال إذا جاءت الشهوة وخرج الدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل وإن كان إنما هو شيء لا يجد له شهوة ولا فترة فلا غسل عليه ويتوضأ للصلاة
231 وسألته عن المرأة ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه قال لا إلا أن يحللها
232 وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلي الركعتين خارجا من المسجد قال يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن يشاء فيخرج فيصلي فإذا رجع إلى المسجد فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف
233 وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف أسبوعا آخر هل يصلح له ذلك قال لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ثم ليطف إن شاء إذا أحب
234 وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير
Page 158