قال إن كان مموها لا تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به
210 وسألته عن السيف يعلق في المسجد قال أما في القبلة فلا وأما في جانبه فلا بأس
211 وسألته عن ألبان الأتن أيشرب لدواء أو يجعل لدواء قال لا بأس
212 وسألته عن الشرب في الإناء يشرب فيه الخمر قدح عيدان أو باطية أيشرب فيه قال إذا غسل فلا بأس
213 وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف أيصلح له أن يفترش-
Page 154