أن يصوم قال إذا لم يشك فيه فليصم وحده وإلا فليصم مع الناس إذا صاموا
194 وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع قال يقطع طوافه ولا يعتد بما طاف وعليه الوضوء
195 وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان قال لا
196 وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله أيصلح له أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس
197 وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك قال أما الأذان فلا بأس وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء قلت فإن أقام وهو على غير وضوء أيصلي بإقامته
Page 150