قال اطرح ما حول مكانها الذي ماتت فيه وكل ما بقي ولا بأس
151 وسألته عن الماشية تكون لرجل فيموت بعضها أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها قال لا وإن لبسها فلا يصلي فيها
152 وسألته عن الدابة أيصلح أن يضرب وجهها أو يسمها بالنار قال لا بأس
153 وسألته عن الرجل أيصلح أن يأخذ من لحيته قال أما من عارضيه فلا بأس وأما من مقدمها فلا يأخذ
154 وسألته عن أخذ الشارب من السنة هو قال نعم
155 وسألته عن النثر للسكر في العرس أو غيره أيصلح أكله
Page 139