من غيره
130 وسألته عن رجلين نصرانيين باع أحدهما صاحبه خنزيرا أو خمرا إلى أجل مسمى فأسلما قبل أن يقبض الثمن هل يحل له ثمنه بعد إسلامه قال إنما له الثمن فلا بأس بأخذه
131 وسألته عن رجل شهد عليه ثلاثة رجال أنه زنى بفلانة وشهد الرابع أنه زنى ثم قال لا أدري بمن زنى بفلانة أو غيرها قال ما حال الرجال إن كان أحصن أو لم يحصن لم يتم الحديث
132 وسألته عن رجل طلق قبل أن يدخل بامرأته فادعت أنها حامل منه ما حالها قال إن قامت البينة أنه أرخى سترا ثم أنكر الولد لاعنها وبانت منه وعليه المهر كاملا
Page 134