بسم الله الرحمن الرحيم أخبرنا أحمد بن موسى بن جعفر بن أبي العباس قال: حدثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادى الآخرة سنة إحدى وثمانين ومائتين قال: حدثنا علي بن الحسن به علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، عن علي بن جعفر بن محمد، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال:
NoteV00P103N01 سألت (أخي موسى بن جعفر) (1) عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمدا، ما عليه؟
Page 103
قال: " يطوف، وعليه بدنة " (1) (2).
NoteV00P104N02 وسألته عن رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود: الخمر، والسرقة، والزنى، فما فيها من الحدود؟
قال: " يبدأ بحد الخمر، ثم السرقة، ثم الزنا " (3).
NoteV00P104N03 وسألته عن خنثى (4) دلس (5) نفسه لامرأته ما عليه؟
قال: " يوجع ظهره، وأذيق تمهينا (6)، وعليه المهر كاملا إن كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فعليه نصف المهر " (7).
NoteV00P104N04 وسألته عن ذبيحة اليهودي والنصراني، هل تحل؟
قال: " كل مما ذكر اسم الله عليه " (8).
NoteV00P104N05 وسألته عن رجل أصاب شاة في الصحراء، هل تحل له؟
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (هي لك أو لأخيك أو
Page 104
لذئب، خذها فعرفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردها على صاحبها، وإن لم يعرفها فكلها، وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلبها، أن ترد عليه ثمنها " (1).
NoteV00P105N06 وسألته عن رجل صام من ظهار (2) ثم أيسر (3)، وقد بقي عليه من صومه يومان أو ثلاثة، كيف يصنع؟
قال: " إن صام شهرا ودخل في الثاني أجزأه الصوم، ويتم صومه، ولا عتق عليه " (4).
NoteV00P105N07 وسألته عن رجل تتابع عليه رمضانان لم يصح فيهما ثم صح بعد، كيف يصنع؟
قال: " يقضي الآخر (بصوم) (5)، ويقضي عن الأول بصدقة (6) كل يوم مدا من طعام " (7).
NoteV00P105N08 وسألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟
Page 105
قال: " يرده إلى مكة، وإن مات يتصدق بثمنه " (1).
NoteV00P106N09 وسألته عن رجل ترك طوافه (2) حتى قدم بلده وواقع (3) النساء، كيف يصنع؟
قال: " يبعث ببدنة، إن كان تركه في (4) حج بعث بها في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث في عمرة، ويوكل (5) من يطوف عنه ما (6) كان ترك من طوافه " (7) (8).
NoteV00P106N10 وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن، هل يصلح (9) أن يتزوج مكانها أخرى (10) قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ (11).
قال: " إذا ماتت (2 1) فليتزوج ما أحب " (13).
Page 106
NoteV00P107N11 وسألته عن صلاة الخوف، كيف هي؟
قال: " يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه، ثم يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم، ثم قعدوا فتشهدوا معه، ثم سلم وانصرف وانصرفوا " (1).
NoteV00P107N12 وسألته عن صلاة المغرب في الخوف، كيف هي؟
قال: " يقوم الإمام فيصلي ببعض أصحابه ركعة، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون، ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية، ثم يقوم بهم في الثانية، فيصلي بهم فتكون للإمام الثالثة وللقوم الثانية، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم أصحابه، والإمام قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون، ثم يسلم ويسلمون " (2).
NoteV00P107N13 وسألته عن المتعة في الحج، من أين إحرامها وإحرام الحج؟
قال: " قد وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق (3)، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة (4)، ولأهل الشام وما يليها من
Page 107
الجحفة (1)، ولأهل الطائف من قرن (2)، ولأهل اليمن من يلملم (3)، فليس ينبغي لاحد ان يعدو (4) هذه المواقيت إلى غيرها " (5).
NoteV00P108N14 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم (في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم) (6) فيأكله؟
قال: " لا يصلح أكل حمام الحرم على حال " (7).
NoteV00P108N15 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم؟
قال: " لا بأس " (8).
NoteV00P108N16 وسألته عن الرجل، أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه؟
قال: " لا بأس " (9).
Page 108
NoteV00P109N17 وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل، فوضعت وتزوجت قبل أن تنقضي (1) أربعة أشهر وعشر، ما حالها؟
قال: " إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها الأول، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له أبدا وإن تزوجت غيره.
وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من عدتها من المتوفى عنها، وهو خاطب من الخطاب " (2).
NoteV00P109N18 وسألته عن الدباء (3) من الجراد هل يحل (4) أكله؟
قال: " لا يحل أكله حتى يطير " (5).
NoteV00P109N19 وسألته عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته، فهوي الجد أن يزوج أحدهما، وهوي أبوها الآخر، أيهما (6) أحق أن ينكح؟
قال: " الذي هوي الجد أحق بالجارية لأنها وأباها لجدها " (7).
NoteV00P109N20 وسألته عن رجل كانت (8) له غنم، وكان يعزل من جلودها الذكي
Page 109
من الميت، فاختلطت فلم يعرف الذكي من الميت، هل يصلح له بيعه؟
قال: " يبيعه ممن يستحل بيع الميتة منه، ويأكل ثمنه ولا بأس " (1).
NoteV00P110N21 وسألته عن المرأة هل يحل لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟
قال: " لا بأس " (3).
NoteV00P110N22 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ (4).
قال: " لا يصلح حتى تمسح على رأسها " (5).
NoteV00P110N23 وسألته عن الصائم هل يصلح له أن يصب في اذنه الدهن؟
قال: " إذا لم (6) يدخل حلقه فلا بأس " (7).
NoteV00P110N24 وسألته عن رجل وطئ جارية (8) فباعها قبل أن تحيض، فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له، لمن الولد؟
قال: " الولد للذي هي عنده، فليصر لقول (9) رسول الله صلى الله عليه وآله: (الولد للفراش) " (10).
Page 110
NoteV00P111N25 وسألته عن امرأة أرضعت مملوكا ما حاله؟
قال: " إذا أرضعته عتق " (1).
NoteV00P111N26 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تأكل من عقيقة ولدها؟
قال: " لا يصلح لها الاكل منه فلتصدق بها كلها " (2).
NoteV00P111N27 وسألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟
قال: " إذا مضى سبعة أيام فليس عليهم حلقه، إنما الحلق والعقيقة والاسم في اليوم السابع " (3).
NoteV00P111N28 وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران؟ (4).
قال: " إقران الحج أفضل من الافراد " (5).
NoteV00P111N29 وسألته عن المتعة (6) والحج مفردا (7) وعن الاقران، أية (8) أفضل؟
Page 111
قال: " المتمتع أفضل من المفرد (1) ومن القارن السائق " (2).
ثم قال: " إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله "، ثم قال: " إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة "، ثم شبك أصابعه بعضها في بعض.
قال: " كان ابن عباس (3) يقول: من أبى حالفته " (4) (5).
NoteV00P112N30 وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله، هل يصلح ذلك له؟
قال: " لا بأس " (6).
NoteV00P112N31 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يزوج ابنته بغير إذنها؟
قال: " نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن تستأمر ". (7) (8).
NoteV00P112N32 وسألته عن الرجل، هل يحل له أن يصلي خلف الإمام فوق دكان؟ (9).
Page 112
قال: " إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس " (1).
NoteV00P113N33 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في ملحفة (2) ومقنعة (3) ولها درع؟ (4).
قال: " لا يصلح لها إلا أن تلبس درعها " (5).
NoteV00P113N34 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار (6) وملحفة ومقنعة ولها درع؟
قال: " إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع " (7).
NoteV00P113N35 وسألته عن المرأة، هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع؟
قال: " لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها " (8).
NoteV00P113N36 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء؟ (9).
قال: " لا بأس " (10).
Page 113
NoteV00P114N37 وسألته عن قيام شهر رمضان (1) هل يصلح؟
قال: " لا يصلح إلا بقراءة، تبدأ فتقرأ فاتحة الكتاب، ثم تنصت لقراءة الإمام، فإذا أراد الركوع قرأت (قل هو الله أحد) وغيرها، ثم ركعت أنت إذا ركع، فكبر أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا صليت وحدك، وصلاتك وحدك أفضل ".
NoteV00P114N38 وسألته عن السراويل، هل تجزئ مكان الإزار؟
قال: " نعم " (2).
NoteV00P114N39 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة (3) وهو يجد رداء؟
قال: " لا يصلح " (4).
NoteV00P114N40 وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: " لا يصلح " (5).
NoteV00P114N41 وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يؤم في سراويل وقلنسوة؟
قال: " لا يصلح " (6).
NoteV00P114N42 وسألته عن المحرم، هل يصلح أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته؟
Page 114
قال: " لا يصلح أن يعقد، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده (2) ".
NoteV00P115N43 وسألته عن الرجل، هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره؟
قال: " لا يصلح جمعهما على اليسار، ولكن اجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين " (3).
NoteV00P115N44 وسألته عن الجري (4)، يحل (5) أكله؟
قال: " إنا وجدنا في كتاب علي أمير المؤمنين عليه السلام: حرام " (6).
NoteV00P115N45 وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع؟
قال: " إذا كان ح الرجل مسلما صدق " (7).
NoteV00P115N46 وسألته عن المكارين (8) الذين يختلفون إلى النيل (9)، هل عليهم تمام الصلاة؟
قال: " إذا كان مختلفهم (10) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا " (11).
Page 115
NoteV00P116N47 وسألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان (1)، ما عليه؟
قال: " عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر الله " (2).
NoteV00P116N48 وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو صائم في رمضان ان يقلب الجارية، فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها؟
قال: " إن لم يفعل ذلك بشهوة (3) فلا بأس به، فأما الشهوة فلا يصلح " (4).
NoteV00P116N49 وسألته عن الصدقة، فيما هي؟
قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في تسعة: (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والإبل، والبقر، والغنم)، وعفي عما سوى ذلك " (5).
NoteV00P116N50 وسألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسيح في الأرض أو يترهب في بيت لا يخرج منه؟
قال: " لا " (6).
NoteV00P116N51 وسألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت، هل يصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله؟
Page 116
قال: " ليس عليه غسله فليصل فيه فلا بأس " (1).
NoteV00P117N52 وسألته عن الرجل يقع ثوبه على كلب ميت، هل يصلح له الصلاة فيه؟
قال: " ينضحه ويصلي فيه فلا بأس " (2).
NoteV00P117N53 وسألته عن رجل يدرك تكبيرة أو ثنتين على ميت، كيف يصنع؟
قال: " يتم ما بقي من تكبيره، ويبادر الرفع (3) ويخفف " (4).
NoteV00P117N54 وسألته عن الوباء يقع في الأرض، هل يصلح للرجل أن يهرب منه؟
قال: " يهرب منه ما لم يقع في مسجده الذي يصلي فيه، فإذا وقع في أهل مسجده الذي يصلي فيه فلا يصلح له الهرب منه " (5).
NoteV00P117N55 وسألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيتقيأ (6)، ما عليه؟
قال: " إن كان تقيأ متعمدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمد ذلك فليس عليه شئ " (7).
Page 117
NoteV00P118N56 وسألته عن الدواء، هل يصلح بالنبيذ؟
قال: " لا " (1).
NoteV00P118N57 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يصلي في قميص (2) واحد وقباء وحده؟ (3).
قال: " ليطرح على ظهره شيئا " (4).
NoteV00P118N58 وسألته عن الرجل، هل يصلح له أن يؤم في ممطر (5) وحده أو حبة وحدها؟
قال: " إذا كان تحتها قميص فلا بأس " (6).
NoteV00P118N59 وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يصارع؟
قال: " لا يصلح مخافة أن يصيبه جرح أو يقع بعض شعره " (7).
NoteV00P118N60 وسألته عن المحرم، هل يصلح له أن يستاك؟
قال: " لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه (8) ".
NoteV00P118N61 وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته؟
قال: " فليمض إن كان دخل في صلاته فلا بأس، وإن لم يكن دخل في
Page 118
صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه، إلا أن يكون فيه أثر فيغسله " (1).
NoteV00P119N62 وسألته عن الرجل، هل يلح أن يؤم في قباء وقميص؟
قال: " إذا كانا ثوبين فلا بأس " (2).
NoteV00P119N63 وسألته عن الرجل، يرعف (3) وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء منه؟
قال: " لا " (4).
NoteV00P119N64 وسألته عن رجل رعف فامتخط فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا (5) صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح الوضوء منه؟
قال: " إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ (6) (7) منه ".
NoteV00P119N65 وسألته عن ذبيحة الجارية، هل تصلح؟
قال: " إذا كانت لا تنخع (8) ولا تكسر الرقبة فلا بأس. وقال: قد (9)
Page 119
كانت لأهل علي بن الحسين جارية تذبح لهم " (1).
NoteV00P120N66 وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة، ما عليه؟
قال: " عليه بدنة، فإن لم يجد فليتصدق على ستين مسكينا، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما " (2).
NoteV00P120N67 وسألته عن محرم أصاب بقرة، ما عليه؟
قال: " عليه بقرة، فإن لم يجد فليتصدق على ثلاثين مسكينا، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام " (3).
NoteV00P120N68 وسألته عن محرم أصاب ظبيا، ما عليه؟
قال: " عليه شاة، فإن لم يجد فليتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام " (4).
NoteV00P120N69 وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك خيرتك، هل يحل فرجها له؟.
قال: " إن كان حل له بيعها حل له فرجها، وإلا فلا يحل له فرجها " (5).
Page 120
NoteV00P121N70 وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة، أيجزئ عنه أن يعتق أعرج وأشل (1)؟
قال: " إذا كان مما يباع أجزأ عنه، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت " (2).
NoteV00P121N71 وسألته عن الحر تحته المملوكة، هل عليه الرجم إذا زنى؟
قال: " نعم " (3).
NoteV00P121N72 وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس (4) أيصلح له أن يأخذ كفيلا؟
قال: " لا بأس " (5).
NoteV00P121N73 وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك؟
قال: " لا يصلح السلم في النخل " (6).
NoteV00P121N74 وسألته عن بيع النخل؟
Page 121
قال: " إذا كان زهوا (1) أو استبان البسر من الشيص (2) حل شراؤه وبيعه " (3).
NoteV00P122N75 وسألته عن السلم في البر (4)، أيصلح؟
قال: " إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس " (5) (6).
NoteV00P122N76 وسألته عن السلم في النخل؟
قال: " لا يصلح، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس ".
أي كيلا مسمى بعينه (7).
NoteV00P122N77 وسألته عن الرجلين يشتركان في السلم، أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا؟
قال: " لا بأس " (8).
NoteV00P122N78 وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم، ينقد الدراهم ويؤخر الحيوان، أيصلح؟
قال: " إذا تراضيا فلا بأس " (9).
Page 122