وَرُوِيَ من طَرِيق شُعْبَة عَن أبي سَلمَة عَن الشّعبِيّ وَمن طَرِيق شُعْبَة عَن الحكم عَن إبراهيم لَا يتَزَوَّج أحد على أقل من أَرْبَعِينَ درهما
وَاتَّفَقُوا على أَن كل من طلق امْرَأَته وَقد سمى لَهَا صَدَاقا صَحِيحا فِي نفس عقد النِّكَاح لَا بعده وَلم يكن وَطئهَا قطّ وَلَا دخل بهَا وان لم يَطَأهَا وَكَانَ طَلَاقه لَهَا وَهُوَ صَحِيح الْجِسْم وَالْعقل أَن لَهَا نصف ذَلِك الصَدَاق
وَاخْتلفُوا ان نقص شَيْء مِمَّا ذكرنَا ألها نصفه أم كُله
وَاتَّفَقُوا على أَن من مَاتَ أَو مَاتَت وَقد سمى لَهَا صَدَاقا صَحِيحا وَوَطئهَا أَو لم يَطَأهَا فلهَا جَمِيع ذَلِك الصَدَاق
وَاخْتلفُوا فِي الْمُطلقَة وَلم يسم لَهَا صدَاق ألها الْمُتْعَة فَقَط أم نصف مهر مثلهَا أم لَا شَيْء لَهَا
وَاتَّفَقُوا على أَن بعثة الْحكمَيْنِ إذا شجر مَا بَين الزَّوْجَيْنِ
وَاخْتلفُوا فِي كَيْفيَّة مَا يقْضِي بِهِ الحكمان
وَاتَّفَقُوا على أَنه ان شَرط أَن لَا يضارها فِي نَفسهَا وَلَا فِي مَالهَا أَنه شَرط صَحِيح وَلَا يضر النِّكَاح بِشَيْء
وَاتَّفَقُوا أَن كل شَرط اشْترط على الزَّوْج بعد تَمام عقد النِّكَاح فانه لَا يضر النِّكَاح شَيْئا وان كَانَ الشَّرْط فَاسِدا
وَاتَّفَقُوا على أَن وَطْء الرجل الْمَرْأَة الْحَامِل الَّتِي لَا يلْحق وَلَدهَا بِهِ حرَام وان ملك عصمتها أَو رقها
اتَّفقُوا على أَن من حلف فِي غير حَال غضب باسم من أَسمَاء الله ﷿ على أَن لَا يطَأ زَوجته الْحرَّة الْمسلمَة الْعَاقِلَة الْبَالِغَة الصَّحِيحَة الْجِسْم وَالْعقل وَالنِّكَاح وَهِي
1 / 70
كتاب الطهارة
كتاب الصلاة
كتاب الجنائز
كتاب الزكاة
الركاز
كتاب الصيام
باب الاعتكاف
كتاب الحج
كتاب الأقضية
بقية من الاقضية والدعوى والاقرار والقسمة والشهادات
كتاب التفليس
كتاب الحجر
كتاب الغصب
اللقطة والضالة
الآبق
المزارعة والمساقاة
الاجارات
اللقيط
الصلح
كتاب الرهن
الاكراه
الوديعة
الوكالة
الحوالة
الكفالة
كتاب النكاح
الايلاء
الطلاق والخلع
الرجعة
العدد
الاستبراء
بقية من العدد
كتاب الرضاع والنفقات والحضانة
اللعان
الظهار
اختلاف الزوجين في متاع البيت
كتاب البيوع
الشفعة
الشركة
القراض
القرض
العارية
احياء الموات
النفح
كتاب الفرائض
كتاب الوصايا والاوصياء
قسم الفيء والجهاد والسير
الامامة وحرب أهل الردة ودفع المرء عن نفسه وقطع الطريق