6Maratib Ijmacمراتب الإجماعIbn Hazm - 456 AHابن حزم - 456 AHPublisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresJurisprudencePrinciples of Islamic JurisprudenceZahiri Jurisprudenceوَقوم قَالُوا الإجماع هُوَ إجماع الصَّحَابَة ﵃ فَقَط وَقوم قَالُوا إجماع كل عصر إجماع صَحِيح إذا لم يتَقَدَّم قبله فِي تِلْكَ الْمَسْأَلَة خلاف وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح لإجماع الْأمة عِنْد التَّفْصِيل عَلَيْهِ واحتجاجهم بِهِ وَترك مَا أصلوه لَهُ وَلَا خلاف بَين أحد فِي أَن انْتِظَار جَمِيع الْقُرُون الَّتِي لم تخلق بعد لتعرف أَقْوَالهم بَاطِل لَا معنى لَهُ وإنما اخْتلفُوا على الْقَوْلَيْنِ اللَّذين قدمنَا وَقوم أخرجُوا من الإجماع مَا هُوَ إجماع صَحِيح فَقَالُوا لَو اجْتمع أهل الْعَصْر كلهم على قَول مَا ثمَّ بدا لأحد مِنْهُم فِيهِ فَلهُ ذَلِك وَله براهين وَاضِحَة لَهَا مَكَان آخر إن1 / 11CopyShareAsk AI