156Marātib al-ijmāʿمراتب الإجماعIbn Ḥazm - 456 AHابن حزم - 456 AHPublisherدار الكتب العلميةPublisher LocationبيروتGenresJurisprudence and its principles•RegionsSpain•Empires & ErasMulūk al-Ṭawāʾif/Reyes de Taifas (Central & Southern Spain), 5th c. / 11th c.وَاخْتلفُوا هَل يُجزئ عَنْهَا غَيرهَا أم لَاالْعتْقاتَّفقُوا أَن عتق الْمُسلم الْحر الْبَالِغ الْعَاقِل الَّذِي لَيْسَ بسكران للْمُسلمِ الَّذِي لَيْسَ ولد زنا وَلَا جِنَايَة فعل خيرقَالَ أَبُو زيد من أعتق عبدا لَهُ قد خير فالعتق مَرْدُودوَاتَّفَقُوا أَن من أعتق عَبده أَو أمته اللَّذين ملكهمَا ملكا صَحِيحا وَهُوَ حر بَالغ عَاقل غير مَحْجُور وَلَا مكره وَهُوَ صَحِيح الْجِسْم عتقا بِلَا شُرُوط وَلَا أَخذ مَال مِنْهُمَا وَلَا من غَيرهمَا وهما حَيَّان مَقْدُور عَلَيْهِمَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ دين يُحِيط بقيمتهما أَو بِقِيمَة بعضهما وهما غير مرهونين وَلَا مؤاجرين وَلَا مخدمين أَن عتقه جَائِزوَاخْتلفُوا فِي جَوَازه فِي خلاف كل مَا ذكرنَا فِي سَائِر الْأَحْوَال وفيمن أعتق بعض عَبده أيستتم ملكه عَلَيْهِ أم لَا وفيمن ملك ذَا رحم مُحرمَة بِنسَب أَو رضَاع أيعتق عَلَيْهِ أم لَاوَاتَّفَقُوا أَن من أعتق عَبده أَو أمته كَمَا قدمنَا عتقا صَحِيحا غير سائبة وَلم يكن للْمُعْتق أَب أعْتقهُ غير الَّذِي أعْتقهُ هُوَ أَن ولاءه لَهُوَاخْتلفُوا فِي السائبة وَفِي عتق من أحَاط الدَّين بِمَالِه أَو بِبَعْضِهوَاتَّفَقُوا أَن عتق حَيَوَان غير بنى آدم لَا يجوز وَأَن الْملك لَا يسْقط بذلكوَاخْتلفُوا فِي تسييبه وشرود ماكان مِنْهُ صيدا فِي أَصله وحيوانا ضل أيسقط الْملك عَنهُ بذلك أم لَاوَاتَّفَقُوا أَن من تصدق بِمَال غَيره أَو وهب مَالا يملك أَن ذَلِك غير نَافِذوَاخْتلفُوا فِي عتق مَالا يملكوَاتَّفَقُوا أَن تَدْبِير الْمُسلم على الصِّفَات الَّتِي قدمنَا مُبَاحوَاتَّفَقُوا أَن من قَالَ لعَبْدِهِ أَو أمته اللَّذين يملكهما ملكا صَحِيحا أَنْت مُدبر أَو أَنْت مُدبرَة بعد موتِي أَنه تَدْبِير صَحِيح1 / 162CopyShareAsk AI