Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān
مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان
Genres
Your recent searches will show up here
Marāqī al-jinān biʾl-sakhāʾ wa-qaḍāʾ ḥawāʾij al-ikhwān
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مراقي الجنان بالسخاء وقضاء حوائج الإخوان
Genres
753- وتجوز صدقة التطوع على كافر وغني. نص عليه أحمد. ولهم أخذها. والأخذ من صدقة التطوع أولى من الأخذ من الزكاة.
ومن أذن لرجل في أكل شيء، فهل يجوز له الصدقة به؟.
قال الشيخ موفق الدين في ((مسألة غير المأذون له)): هل [له] الصدقة من قوته إذا لم يضر به؟ أن الضيف لا يملك الصدقة بما أذن له في أكله.
وقال: إن حلف أن لا يهبه فأضافه لم يحنث؛ لأنه لم يملكه شيئا، وإنما أبلغه الأكل. ولهذا لا يملك التصرف فيه لغيره.
وهذا يدل على أنه لا يجوز من طعام الوليمة بغير إذن رب الطعام.
وذكر بعضهم في [إطعام] كلب وهر ونحوه من الطعام وتطعيم قائم: يجوز. وظاهر كلام بعضهم: لا يفعل ذلك إلا بإذن رب الطعام.
ويحرم الأكل بلا إذن صريح أو قرينة. نص عليه أحمد.
ويكره ذم طعام من دعاه. ولصاحبه مدحه أو لقويمه. وحرم ذلك للشيخ عبد القادر في الغنية.
قال أحمد: يأكل بالسرور مع الإخوان، وبالإيثار مع الفقراء، وبالمروءة مع أبناء الدنيا.
Page 337