Maraqi Falah Sharh Nur Idah

Al-Sharnbalali d. 1069 AH
24

Maraqi Falah Sharh Nur Idah

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح

Investigator

نعيم زرزور

Publisher

المكتبة العصرية

Edition Number

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

فصل في المكروهات ويكره للمتوضىء ستة أشياء: الإسراف في الماء والتقتير فيه وضرب الوجه به والتكلم بكلام الناس والاستعانة بغيره من غير عذر وتثليث المسح بماء جديد. ــ "فصل" في المكروهات "و" مما "يكره" المكروه ضد المحبوب والأدب فيكره "للمتوضئ" ضد ما يستحب من الآداب قد حصرها لها بعدها "ستة أشياء" لأنه للتقريب فمنها "الإسراف في" صب "الماء" لقوله ﷺ لسعد لما مر به وهو يتوضأ: "ما هذا السرف يا سعد؟ " فقال: أفي الوضوء سرف؟ قال: "نعم وإن كنت على نهر جار" ومنه تثليث المسح بماء جديد "والتقتير" بجعل الغسل مثل المسح "فيه" لأن فيه تفويت السنة وقال ﵇: "خير الأمور أوساطها" "و" يكره "ضرب الوجه به" لمنافاته شرف الوجه فيلقيه برفق عليه "و" يكره "التكلم بكلام الناس" لأنه يشغله عن الأدعية "و" يكره "الاستعانة بغيره" لقول عمر ﵁ رأيت رسول الله ﷺ يستقي ماء لوضوئه فبادرت أن أستقي له فقال: "مه يا عمر فإني لا أريد أن يعينني على صلاتي أحد" "من غير عذر" لأن الضرورات تبيح المحظورات فكيف لما لا حظر فيه وعن الإمام الوبري أنه لا بأس به فإن الخادم كان يصب على النبي ﷺ

١ قال السخاوي في [المقاصد الحسنة]: لا أصل له وقال السيوطي: في سنده أبو عبيدة مجهول.

فصل في أوصاف الوضوء الوضوء على ثلاثة أقسام: الأول فرض............................ ــ "فصل" في أوصاف الوضوء وقد ذكرها بعد بيان سببه وشرطه وحكمه وركنه فقال "الوضوء على ثلاثة أقسام: الأول" منها أنه "فرض" كما قدمناه بدليله والمراد بالفرض هنا الثابت القطعي وأما المحدود والمقدر فهو ما يفوت الجواز بفوته ليشمل الفرض الاجتهادي كربع الرأس

1 / 36