مسألة: يعفى عن لبس الخاتم، والهميان وهو (الكمران)، وإدخال اليد في الكيس، وتغطية سائر البدن عند النوم، أو البرد أوغير ذلك، ولو لغير ضرورة.
مسألة: ويحرم لبس: الخف، والجورب، والقناطر، وكل ما يغطي كعب الشراك، ومن فعل شيء من ذلك لزمته الفدية.
مسألة: ويحرم لبس ما فيه زينة ولو رداء وكذا من النساء، ويحرم ما فيه زينة من لباس أو حلية، ومن ذلك الساعة في اليد إذا كان فيها زينة.
مسألة: إزالة سن أو شعر أو بشر منه أو من محرم غيره، ويشترط أن يظهر في إزالة الشعر تبيين أثره في التخاطب فيلزم الفدية، وفي القليل الذي لا يبين أثره صدقة نصف صاع، ولو سقط أو تنكب الطريق فأزال بشرا أو شعرا، فإن كان متعمدا المزاحمة أو سار غير السير المعتاد، فيلزم الفدية،وإن كان بغير تعدي فلا شيء إذا سار السير المعتاد.
مسألة: وقص الأظافر يلزم فيها كلها الفدية أو في خمس منها وفي ما دون ذلك صدقة.
مسألة: وخضب الأصابع بالحناء، لا بغيره، إلا أن يقوم مقام الحناء فيلزم في الخمس منها أو في جميعها فدية ولا شيء في خضاب اللحية أو الرأس أو غيرهما إلا أن يحصل في ذلك تغطية الرأس أو بعضه مما يظهر في التخاطب.
مسألة: وعقد النكاح غير صحيح له أو لغيره إيجابا أو قبولا ولو وكيلا أو فيضله ويحرم حضور ذلك للشهادة لا الرجعة.
Page 12