112

Manhiyyat

المنهيات

Investigator

محمد عثمان الخشت

Publisher

مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع -القاهرة

Publisher Location

مصر

لأنه لا يدري لعل التمر الذي على رؤوس النخل زائد على الذي يكيل له؛ لأن التمر بالتمر، والبر بالبر، سواء بسواء، والفضل ربا، وكذلك العنب بالزبيب. بيع القردة والخنازير وأما قوله: (ونهى عن بيع القردة، وعن جلود القردة والخنازير؛ لأن القرد والخنزير سبع وقد نهى عن كل ذي ناب من السباع) . وكذلك الذئب والنمر وكل ذي ناب فهو سبع، لا يجوز بيعه، ولا ثمن له؛ لأنه حرام لا ينتفع به، ومباح قتلهن، وما أبيح لك قتلهن فلا يملك، وما لا يملك لم يجز بيعه، ولا ملك لأحد عليهن. ولو قتل رجل ذئبا في يد آخر أو أسدا أو قردا أوخنزيرا، لم يكن عليه شيء. ز ألا ترى أن رسول الله ﷺ أهدر شأن الكلاب، وأمر بقتلهنن ولم يجعل للكلاب ثمنا، غلا كلب الصيد وكلب الماضية. فلما ظهر النفع

1 / 134