61

Manhal Rawi

المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي

Investigator

د. محيي الدين عبد الرحمن رمضان

Publisher

دار الفكر

Edition Number

الثانية

Publication Year

1406 AH

Publisher Location

دمشق

مَا سبق فَإِذا وجد ذَلِك الأَصْل أَو مُقَابلا بِهِ موثوقا بموافقته جَازَ لَهُ رِوَايَته وَلَا يظْهر فِي هَذِه كَبِير مزية على الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة فِي معِين وَصرح بذلك جمَاعَة من أهل الْفِقْه وَالْأُصُول وَأما شُيُوخ الحَدِيث قَدِيما وحديثا فيرون لَهَا مزية مُعْتَبرَة وَمِنْهَا أَن يَأْتِيهِ الطَّالِب بنسخة وَيَقُول هَذِه روايتك فناولنيه وأجز لي رِوَايَته فَيُجِيبهُ إِلَيْهِ من غير نظر وَتحقّق لروايته فَهَذَا بَاطِل فَإِن وثق بِخَبَر الطَّالِب ومعرفته اعْتَمدهُ وَصحت الْإِجَازَة كَمَا يعْتَمد قِرَاءَته وَلَو قَالَ لَهُ حدث عني بِمَا فِيهِ إِن كَانَ روايتي مَعَ براءتي من الْغَلَط كَانَ جَائِزا حسنا النَّوْع الثَّانِي المناولة الْمُجَرَّدَة عَن الْإِجَازَة وَهُوَ أَن يناوله كتابا وَيَقُول هَذَا سَمَاعي مُقْتَصرا عَلَيْهِ وَالصَّحِيح أَنه لَا يجوز الرِّوَايَة بهَا وَبِه قَالَ الْفُقَهَاء وَأهل الْأُصُول وعابوا من جوزه من الْمُحدثين فرع جوز الزُّهْرِيّ وَمَالك إِطْلَاق حَدثنَا وَأخْبرنَا فِي المناولة وَهُوَ مُقْتَضى من جعله سَمَاعا وَعَن أبي نعيم الْأَصْفَهَانِي والمرزباني وَغَيرهمَا جَوَازه فِي الْإِجَازَة الْمُجَرَّدَة وَالصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَأهل التَّحَرِّي الْمَنْع من ذَلِك وتخصيصه بِمَا يشْعر بهَا ك حَدثنَا إجَازَة أَو مناولة أَو إِذْنا أَو أجازني أَو ناولني أَو شبه ذَلِك وَعَن الْأَوْزَاعِيّ تَخْصِيص الْإِجَازَة ب خبرنَا وَالْقِرَاءَة ب أخبرنَا واصطلح قوم من الْمُتَأَخِّرين على إِطْلَاق أَنبأَنَا فِي الْإِجَازَة وَاخْتَارَهُ قوم ونحا إِلَيْهِ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الْحَاكِم الَّذِي أختاره وعهدت عَلَيْهِ أَكثر مشايخي وأئمة عصري أَن نقُول فِيمَا عرض على الْمُحدث فَأَجَازَهُ لَهُ شفاها أنبأني وَفِيمَا كتب إِلَيْهِ كتب إِلَيّ وَقَالَ ابْن حمدَان كل قَول البُخَارِيّ قَالَ لي فَهُوَ عرض ومناولة وَعبر قوم عَن الْإِجَازَة ب أخبرنَا فلَان أَن فلَانا أخبرهُ وَاخْتَارَهُ الْخطابِيّ أَو حَكَاهُ وَهُوَ ضَعِيف وَاسْتعْمل الْمُتَأَخّرُونَ فِي الْإِجَازَة

1 / 89