278

واقتضاء ماهية المعدوم ثبوت هذا اللازم له ، وكون لازم الماهية مستندة إلى نفس الماهية كما هو المقرر عندهم ، وأشار إليه الشارح في تقرير هذا السند بقوله : إن ماهية المعدوم من حيث هي يجوز أن تقتضي امتناع العود ، وقوله : فيجوز أن يمتنع وجوده بعد عدمه لذاته. وبالجملة يجوز أن يكون حكمنا بامتناع العود لخصوصية هذا المحكوم به اللازم له الناشئ منه كما أن امتناع العود نفسه يجوز أن يكون لخصوصية في العود ، وهي كونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم.

والحاصل أن الحكم بامتناع المعدوم يجوز أن يكون لأجل امتناع العود الذي هو لازم لماهية المعدوم من حيث هي ناش منها ، كما أن امتناع العود نفسه يجوز أن يكون لأجل ما يعتبر في العود من كونه وجودا بعد عدم طار.

وهذه الضميمة ، وإن لم يذكرها المحشي الشيرازي صريحا ولا هي مدلول كلامه ، لكن لا يخفى أنها مما لا بد منه في تطبيق عبارة المتن على ما ذكره الشارح في تقرير هذا السند وكذا في تصحيحها.

أما في التطبيق فلأن الشارح قد ذكرها أيضا بقوله : والعود لكونه وجودا حاصلا بعد طريان العدم أخص إلى آخره.

وأما في التصحيح فلأنه على تقدير عدم ذكر تلك الضميمة لو سلمنا أن تعليل الحكم بامتناع العود بامتناع العود كما هو ظاهر كلام المتن على هذا الوجه لا يكون من قبيل تعليل الشيء بنفسه بناء على أنه في مقام ظهور المقصود ، يمكن أن يذكر مثل تلك العبارة ، بأن يقال مثلا إن الحكم بزوجية الأربعة لأجل زوجية الأربعة ، فلا يخفى أنه على هذا التقدير لا يتبين وجه الفرق بين الوجود المبتدأ والوجود المعاد الذي كان المستدل في مقام نفيه ، والمانع في مقام إبدائه ، فلم يكن كلام المانع في مقابلة استدلال المستدل ، بخلاف ما لو ضمت تلك الضميمة ، فإنه على هذا يكون وجه الفرق ظاهرا.

وبالجملة فعلى هذا التوجيه الذي ذكره المحشي يكون الملزوم ماهية المعدوم من حيث هي واللازم لها امتناع العود ، وهو وإن كان مبنيا على حمل اللازم على المعنى المتعارف من غير تكلف فيه ، لكنه لا يخفى أن فيه تكلفا ما في توجيه العبارة ، بل ربما يجعل لفظ الأمر في قول المصنف غير ملائم ، بل مستدركا لأن المتبادر من قوله : «والحكم

Page 327