224

Manhaj Ibn ʿAqīl al-Ḥanbalī wa-aqwāluhu fī al-tafsīr jamʿan wa-dirāsa

منهج ابن عقيل الحنبلي وأقواله في التفسير جمعا ودراسة

Genres

وقيل: إنه يُقطع في القليل والكثير، روي عن الحسن، وهو قول داود، والخوارج (^١).
واستدلوا بعموم الآية، ويجاب بأن الإطلاق مقيد بالأحاديث المذكورة.
واستدلوا أيضًا: بقوله ﷺ: " لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده " (^٢)، ويجاب عنه: بأن المراد: التنفير عن السرقة، وجعل ما لا قطع فيه بمنزلة ما فيه القطع، وأن من سرق القليل لم ييأس أن يؤديه ذلك إلى سرقة الكثير فتُقطع فيه اليد (^٣)، على أنه قيل: إن المراد بالبيضة بيضة الحديد ولا شك أن لها قيمة، وكذلك الحبل فإن في الحبال ما تزيد قيمته على ثلاثة دراهم كحبال السفن (^٤)، ولكن مقام المبالغة لا يناسب ذلك (^٥).
قال الجصاص: (وروي عن الحسن البصري أنه قال: (يقطع في درهم واحد) وهو قول شاذ، قد اتفق الفقهاء على خلافه ...) إلى أن قال: (ولا يصح الاحتجاج بعموم قوله: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة:٣٨]؛ لما بينا أنه مجمل بما اقترن إليه من توقيف الرسول ﵇ على اعتبار ثمن المجن، ومن اتفاق السلف على ذلك أيضًا؛ فسقط الاحتجاج بعمومه) (^٦).

(^١) ذكره ابن قدامة في المغني ١١٢/ ٤١٨، وابن حجر في فتح الباري ١٢/ ١٢٧ وأشار إلى شذوذه.
(^٢) أخرجه البخاري في كتاب الحدود باب لعن الله السارق إذا لم يسم (٦٧٨٣)، مسلم في كتاب الحدود باب حد السرقة ونصابها (١٦٨٧) من حديث أبي هريرة ﵁.
(^٣) ينظر: فتح الباري ١٢/ ٩٧، نيل الأوطار ٧/ ١٤٠.
(^٤) كما فسره بهذا الأعمش وهو أحد رواة الحديث، ينظر: صحيح البخاري ص ١٤٢٤.
(^٥) ينظر: نيل الأوطار ٧/ ١٤٠.
(^٦) أحكام القرآن ٢/ ٥٢٠.

1 / 224