36

Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

٢٣- فَإِذَا قَضَى حَاجَتَهُ١:
١- اِسْتَجْمَرَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ وَنَحْوِهَا، تنقي المحل.
٢- ثم استنجى بالماء.
٢٤- ويكفي الاقتصار على أحدهما.
٢٥- ولا يُسْتَجْمَر:
١- بالروث والعظام، كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم٢.
٢- وكذلك كل ما له حرمة.

١ قال الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١١": والصحيح أنه لا يستحب المسح ولا النتر؛ لعدم ثبوت الحديث في ذلك؛ لأن ذلك يحدث الوسواس.
٢ في "ط": لنهي النبي ﷺ عن ذلك، رواه البخاري "٢٥٥/١" من حديث أبي هريرة، ومسلم "٢٦٣" من حديث جابر.
فَصْلٌ١ [إزَالَةُ النَّجَاسَةِ والأَشْيَاءِ النَّجِسَةِ]
٢٦- وَيَكْفِي فِي غَسْلِ جَمِيعِ٢ اَلنَّجَاسَاتِ عَلَى اَلْبَدَنِ، أَوْ اَلثَّوْبِ، أَوْ اَلْبُقْعَةِ أَوْ غَيْرِهِا، أَنْ تَزُولَ عَيْنُهَا ٣ عَنْ

١ ليست في: "ب، ط".
٢ ليست في: "ط".
٣ زيادة من: "ط".

1 / 38