كِتَابُ اَلْجِنَايَاتِ
٦٢٣- اَلْقَتْلُ بِغَيْرِ حَقٍّ، يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثة أقسام:
أحدها: العمد العدوان، وهو: أن يقصده١ بِجِنَايَةٍ تَقْتُلُ غَالِبًا،
فَهَذَا يُخَيَّرُ اَلْوَلِيُّ فِيهِ بين القتل والديه٢؛
لِقَوْلِهِ ﷺ: "مَنْ قُتِلَ له قتيل فهو بخير النظرين: إما أن يقتل، وإما أن يفدى٣" متفق عليه٤.
اَلثَّانِي: شِبْهِ اَلْعَمْدِ، وَهُوَ: أَنْ يَتَعَمَّدَ اَلْجِنَايَةَ عَلَيْهِ بِمَا لَا يَقْتُلُ غَالِبًا.
اَلثَّالِثُ: اَلْخَطَأُ، وَهُوَ أَنْ تَقَعَ اَلْجِنَايَةُ مِنْهُ بِغَيْرِ قَصْدٍ، بمباشرة أو سبب.
١ في "ب، ط": يقتله، وكذا ورد في "أ" لكن كتب فوقها "يقصده" دون كشط.
٢ رجح الشيخ: أنه يفعل بالجاني كما فعل، كما رضي النبي ﷺ رأس اليهودي الذي رض رأس الجارية بين حجرين. "المختارات الجلية ص ١١٥".
٣ في "ب، ط": يفديه.
٤ أخرجه البخاري "٢٠٥/٢"، ومسلم "١٣٥٥".