226

Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

٦٠٩- وقال ﷺ: "ذكاة الجنين ذكاة أمه" رواه أحمد١.

١ رواه أحمد "٣١/٣، ٥٣"، وأبو داود "٢٨٢٦، ٢٨٢٧"، والترمذي "١٤٧٦" وصححه، والدرامي "٨٤/٢"، والدارقطني "٥٤٠"، والحاكم "١٤٤/٤"، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "٣٤٤/٩"، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.
باب الأيمان والنذور١
٦١٠- لَا تَنْعَقِدُ اَلْيَمِينُ إِلَّا بِاَللَّهِ، أَوْ اسمٍ مِنْ أَسْمَائِهِ، أَوْ صفةٍ مِنْ صِفَاتِهِ.
٦١١- وَالْحَلِفُ بِغَيْرِ اَللَّهِ شِرْكٌ، لَا تَنْعَقِدُ بِهِ اَلْيَمِينُ.
٦١٢- ولابد أَنْ تَكُونَ اَلْيَمِينُ اَلْمُوجِبَةُ لِلْكَفَّارَةِ عَلَى أَمْرٌ مُسْتَقْبَلٌ.
٦١٣- فَإِنْ كَانَتْ عَلَى ماضٍ- وَهُوَ كَاذِبٌ عالمًا-فهي اليمين

١ قال الشيخ "في رسالة القواعد والفروق.. ص ١٣١": ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجري اليمين.

1 / 228