200

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

بَابُ العُيُوبِ فِي النِّكَاحِ
٥٣٠- إِذَا وَجَدَ أَحَدُ اَلزَّوْجَيْنِ بِالْآخَرِ عَيْبًا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ قَبْلَ اَلْعَقْدِ، كَالْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَنَحْوِهَا، فَلَهُ فَسْخُ النكاح.
٥٣١- وإذا وجدته عِنِّينًا١: أُجِّلَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ مَضَتْ وَهُوَ عَلَى حاله فلها الفسخ.
٥٣٢- وإذا عتقت كلها وَزَوْجُهَا رَقِيقٌ، خُيِّرَتْ بَيْنَ اَلْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِه٢؛ لحديث عائشة الطويل (في قصة بَرِيرَة) ٣: خُيِّرَتْ بَرِيرَةُ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عَتَقَتْ٤. مُتَّفَقٌ عليه٥.
٥٣٣- وَإِذَا وَقَعَ اَلْفَسْخُ قَبْلَ اَلدُّخُولِ فَلَا مَهْرَ.
٥٣٤- وَبَعْدَهُ يَسْتَقِرُّ، وَيَرْجِعُ اَلزَّوْجُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ.

١ العِنِّينُ: العاجز عن الوطء، وربما اشتهاه ولا يمكنه.
٢ ولا يسقط خيارها إلا إذا أسقطته، أو مكنته مع علمها، كما قرر الشيخ في "المختارات الجلية، ص: ١٠٥".
٣ زيادة من: "ط".
٤ في "ب، ط": "حين عتقت على زوجها".
٥ أخرجه البخاري "٤٠٤/٩"، ومسلم "١٥٠٤".

1 / 202