Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

Cabd Rahman Sacdi d. 1376 AH
161

Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Deen

منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

Publisher

دار الوطن

Genres

ثمر أو زرع" متفق عليه١. ٣٩١- فالمساقاة عَلَى اَلشَّجَرِ: بِأَنْ يَدْفَعَهَا لِلْعَامِلِ، وَيَقُومَ عَلَيْهَا، بجزء مشاع معلوم من الثمرة. ٣٩٢- والمزارعة: بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع. ٣٩٣- وَعَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا: مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِهِ٢، وَالشَّرْطُ اَلَّذِي لَا جَهَالَةَ فِيهِ٣. ٣٩٤- وَلَوْ دَفَعَ دابة إِلَى آخَرَ يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا: جاز.

١ أخرجه البخاري "١٠/٥"، ومسلم "١٥٥١". ٢ قرر الشيخ أن المساقاة والمزارعة عقدان لازمان. "المختارات الجلية، ص: ٨٨". ٣ زيادة من: "ب، ط".

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ ٣٩٥- وَهِيَ اَلْأَرْضُ اَلْبَائِرَةُ اَلَّتِي لا يعلم لها مالك. ٣٩٦- فَمَنْ أَحْيَاهَا بِحَائِطٍ، أَوْ حَفْرِ بِئْرٍ، أَوْ إِجْرَاءِ مَاءٍ إِلَيْهَا، أَوْ مَنْعِ مَا لَا تُزْرَعُ مَعَهُ: مَلَكَهَا بِجَمِيعِ مَا فِيهَا، إِلَّا اَلْمَعَادِنَ اَلظَّاهِرَةَ؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ

1 / 163