ذلك، وما يحرم إتيانه وما يحل، وعلى أهل الأموال معرفة الزكاة، وعلى المستطيع] ١٠٦/أ [للحج معرفة الحج، وعلى من أراد النساء معرفة ما يحل من التسري والنكاح وما يحرم، وعلى أهل البيع معرفة ما يحل من البيوع [وما يحرم] ١، وعلى الأمراء والولاة معرفة الأحكام وسياسة الجيوش وحكم الغزو والمغانم.
وفرض على كل أحد أن يحفظ أم القرآن، قال ﷺ: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب" ٢، ويحفظ معها [شيئًا] ٣ من القرآن.
١ ليست الكلمة موجودة في الأصل، ولعلها سقطت من الناسخ بدليل سياق الكلام، والله أعلم.
٢ أخرجه البخاري (ر: فتح ٢/٢٣٦،٢٣٧)، ومسلم ١/٥٩٥ عن عبادة بن الصامت ﵁.
٣ في ص (شيء) والصواب ما أثبته.