سُئِلَ عَنِ الْهَدْيِ، إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ
١٠٣ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ بِهِ» ١٠٤ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، هَلْ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ؟
١٠٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. ١٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ، لَا يُمْسِكُ
١٠٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمْسِكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ عَنِ النِّسَاءِ
١٠٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «مَنْ أَحْرَمَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ»، أَيْ لَا يَنْتَهِي مَا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
١٠٣ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا قَدِمَ بِهِ قَبْلَ الْعَشْرِ نَحَرَهُ إِنْ شَاءَ، وَإِنْ قَدِمَ بِهِ وَقَدْ دَخَلَ الْعَشْرُ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ حَتَّى يَقِفَ بِهِ» ١٠٤ - عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلُ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، هَلْ يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ؟
١٠٥ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ كَانَ يَبْعَثُ بِالْهَدْيِ، وَلَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ. ١٠٦ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُفْتِي بِذَلِكَ، لَا يُمْسِكُ
١٠٧ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُمْسِكُ عَمَّا يُمْسِكُ عَنْهُ الْمُحْرِمُ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُمْسِكَ لَيْلَةَ جَمْعٍ عَنِ النِّسَاءِ
١٠٨ - عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عَائِشَةَ رَحِمَهَا اللَّهُ سُئِلَتْ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: «مَنْ أَحْرَمَ فَإِنَّ مَحِلَّهُ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ»، أَيْ لَا يَنْتَهِي مَا يَنْتَهِي الْمُحْرِمُ
1 / 99